ابن فهد الحلي

523

المهذب البارع

والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه . ولا تقبل شهادة السائل بكفه ، لما يتصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه .

--> ( 1 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 160 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين جائزة إلى قوله : ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعض فبحساب ذلك . ( 2 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال : الأول النكاح إلى قوله : والمفيد منع أيضا : أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثم قال : وكذا سلار . ( 3 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال : الأول النكاح إلى قوله : والمفيد منع أيضا : أي من قبول شهادة النساء في النكاح ، ثم قال : وكذا سلار . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 31 قال : وتقبل شهادة امرأتين مستورتين فيما لا يراه الرجال إلى قوله : وإذا لم يوجد على ذلك الخ ونقله في المختلف : ج 2 ص 164 س 8 قال : وقال شيخنا المفيد : وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية . ( 6 ) المختلف : ج 2 ص 164 س 7 قال : وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزة إلى قوله : فإن شهد بعض فبحساب ذلك .